المسألة الفرعية، بل [مخيرا] بينها وبين الأصولية، فلا يكاد [يصير] إلا باختياره الرجوع إلى العالم بالمسألة الفرعية، وإلا [فله] أيضا اختيار رجوعه إلى العالم بالمسألة الأصولية القائل بانسداد باب العلم، ومع هذا الاختيار في ظرف الأخذ بقوله لا [تكون] فتوى الغير في حقه حجة كي يلزم في حقه انفتاح باب العلم.
وذلك ظاهر.
بقي في المقام مطلب آخر وهو: أن المجتهد مهما يرى شخصه مرجعا للتقليد بأن رأى انحصار الأمر به، إما لاعتقاده أعلميته من أقرانه بضميمة وجوب تقليد الأعلم [أو] انحصار المجتهد بشخصه فلا إشكال ظاهرا في وجوب إظهار فتواه وترغيب الناس بتقليده، نظرا إلى ما دل على وجوب إرشاد الجاهل في الأحكام الكلية المستفادة من أمثال آيتي النفر والسؤال بل وآية الكتمان. ويومئ إليه ظاهر كلماتهم في وجوب إعلام المجتهد لمقلديه إذا رجع عن اجتهاده.
ولقد صنف بعض الأعاظم (ره) رسالة (10) في وجوب إرشاد الجاهل في الأحكام الكلية. ومن صغرياتها مسألتنا.
وأما مع علمه بعدم انحصار المرجعية في حقه - ولو من جهة اعتقاد التسوية [بينه] وبين غيره - ففي وجوب إظهار نفسه مقدمة لرجوع الغير إليه إشكال، لعدم مساعدة أدلة وجوب الإرشاد لمثل تلك الصورة، بل ربما لا [تكون] فتواه حجة في حق غيره إلا في ظرف اختيار المقلد، فليس عليه تحصيل هذا الشرط كي [تكون] فتواه حجة في حق غيره لينتهي إلى وجوب إرشاد الجاهل. والله العالم.