وأضعف من ذلك توهم ترتب المنجزية على مجرد جعل الحجية وأنه من الأحكام الوضعية كالملكية.
وتوضيح دفعه بأنا لا نرى من الحجية إلا ما هو الثابت لنفس العلم ذاتا، وبديهي أن ما هو الثابت له ليس إلا القاطعية [للعذر] المساوق للسببية للاستحقاق. وهذا المعنى غير قابل للجعل أبدا، بل القابل له سببه من الأمر الطريقي في مورده.
[الأوامر الطريقية] وحيث آل الأمر إلى الأوامر الطريقية فينبغي طي الكلام في شرح الأوامر الطريقية بحقيقتها ولوازمها فنقول:
أما حقيقتها فهي إنشاءات في ظرف الجهل، حاكية عن لب الإرادة القائمة بالمتعلق ومبرزة لها. وحينئذ دائرة إنشائها أوسع من دائرة لب الإرادة الواقعية، إذ ربما يكون في البين إنشاء بلا إرادة في الواقع أصلا. وبذلك [تمتاز] عن الأحكام الحقيقية الأصلية، حيث إن دائرة إنشائها بمقدار إرادتها، ومن هذه الجهة ربما يفترق الأمران في جهة الإثبات لحكم المتعلق على فرض وجوده واقعا، إذ في الأمر الطريقي لا قصور في [مثبتيته] ومبرزيته له لهذا الوجود، بخلاف الأوامر الأصلية، إذ هي لا تكون مبرزة إلا لإرادتها المحفوظة في نفسها بلا نظر فيها إلى إبراز حكم آخر ولو كان موجودا.
بل لك أن تقول: إن شأن الإنشاءات المبرزة - كلية - في ظرف إبرازها أن لها نحو اتحاد مع المبرز - بالفتح - بحيث قوام حكمية الحكم بهما.
وبهذه الملاحظة صح إطلاق الوساطة في الثبوت أيضا على الإنشاءات الطرقية كسائر الإنشاءات.
غاية الأمر: الفرق [بينهما] احتياج هذه الوساطة في الأمر الطريقي إلى