لا المستصحب. وما لم يترتب العمل على المستصحب لا يجري الاستصحاب كي يترتب عليه لوازمه.
نعم لا بأس بجريان حديث الرفع (1) على المختار في صورة التمكن من حفظ التفاته ولو بمقدار يشق عليه. وأما لو لم يتمكن من [حفظه] أو يمكن لا بمقدار بالغ إلى [المشقة] فلا يكاد يجري حديث الرفع، لعدم امتنان في رفعه على الأول، وللإجماع على حرمة تفويت القدرة على حفظ الالتفات في الثاني.
نعم بناء على تقريب العلامة الأستاذ (2) من كون مساق الحديث تعيين الواجب في الأقل كان لجريانه كمال المنة، لأن [بمثله] يحرز مصداق الواجب المانع عن جريان قاعدة الاشتغال المضروبة في مورد الشك في وجود الفراغ أو مفرغية الموجود. ولكن قد تقدم سابقا عدم صلاحية مثل هذا الحديث لإثبات واجبية الأقل. وعلى فرضه لا يجدي لإثبات كونه تمام المصداق الموجب للإجزاء. كيف!
ولازمه عدم حرمة تفويت الاختيار، و [معه] لا محيص من الالتزام بكون المأتي به مصداق بعض مراتب الواجب الفعلي، ومثله لا يكون حاكما على دليل وجوب المركب الشامل لبعد رفع النسيان بإطلاقه. فاطلاقه يقتضي إعادة المأتي به تام الأجزاء والشرائط عند رفع النسيان.
نعم لو شمل [معقد] الاجماع [صورة] ارتفاع النسيان في الوقت بعد العمل أمكن دعوى اقتضاء الاجماع المزبور الاجزاء ولو من جهة اقتضاء المأتي به تفويت ما زاد، على وجه لا يمكن استيفاؤه.
ولكن في إطلاق معقد الاجماع لمثل هذه الصورة نظر. كما أن دليل النسيان