[المقالة السابعة] [الشهرة الفتوائية] مما قيل بخروجها عن تحت الأصل، الشهرة فتوى، كما هو ظاهر كلماتهم.
وعمدة الوجه تارة: بأن الظن الحاصل منها أقوى مما يحصل عن خبر الواحد.
وأخرى: بدعوى إطلاق: " خذ بما اشتهر " (1) في المقبولة والمشهورة (2) لمثلها أيضا.
وثالثة: بحصول الاطمينان [منها] بنحو [تكون] مورد اتكال العقلاء.
ورابعة: بعموم التعليل في المقبولة بأن المجمع عليه لا ريب فيه، إذ ليس المراد من نفي الريب بالحقيقة، بقرينة فرض الشهرة في الطرفين، ولا نفيه بالإضافة إلى غيره، لأنه خلاف إطلاق نفي الريب، فلا محيص من حمله على نفي الريب