وباب جعل البدل المعين للفراغ بلا اكتفاء بصرف الشك في الفراغ، ولذا نقول كرارا بأن العلم الاجمالي في هذه المرحلة كالعلم التفصيلي، إذ بعد [عليته] للاشتغال بما تعلق به من الجامع - لعدم قصوره في هذا المقدار عن العلم التفصيلي - فلا جرم يصير كل واحد من طرفيه مما احتمل فيه التكليف المنجز. والعقل في هذا المقام أيضا يحكم [تنجيزا] وبنحو العلية في العلم التفصيلي بتحصيل الجزم بالفراغ، وحينئذ لا يبقى لمرحلة الاقتضاء القابل لمنع المانع في ظرف تأثيره في الاشتغال - بعدم الانحلال وفي ظرف عدم معين للفراغ كالعلم التفصيلي - [مجال] أصلا. ولذا نقول بأن العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في العلية المزبورة كما [أفاد] شيخنا العلامة (1) أعلى الله مقامه في بحث الشبهة الوجوبية بالتصريح بما ذكرنا.
ولعمري إن وقوعهم في حيص وبيص، والتزامهم بالتفكيك في الاقتضاء والعلية بالنسبة إلى الموافقة القطعية والمخالفة إنما هو من جهة مسامحتهم في تعمق النظر في المقام. وخذ من شيخنا النحرير في هذه الصنعة بضميمة ما شرحناه في شرح مرامه وكن من الشاكرين.
المقام الثالث: ان الطريق القائم على أحد الطرفين تارة علمي، وأخرى تعبدي، وثالثة أصل تنزيلي، أو مثبت غير تنزيلي كإيجاب [الاجتناب] والاحتياط - شرعيا أم عقليا - ولو بمثل قاعدة الاشتغال من غير ناحية هذا العلم الاجمالي كقاعدة الاشتغال بالصلاة المشكوك إتيانها في [وقتها] مع العلم الاجمالي [بوجوبها] أو وجوب صلاة أخرى [خارجة] عن [وقتها] مثلا، فإن الاشتغال الحاصل من العلم التفصيلي في أحد طرفي العلم الاجمالي مانع عن تأثير العلم المزبور في الاشتغال بالتقريب السابق، فلا بأس حينئذ بترك المشكوك الآخر