باستصحاب نبوة نبيهم، بلا احتياج إلى الجواب عنه بأنا [معترفون بنبوة] موسى [إن] أقر بنبينا، وإن كان ذلك أيضا وجه وجيه يرجع مآله إلى أن قطعنا السابق ملازم للقطع بانتقاضه فيه، لا أن موسى امر كلي له فردان: مقر وغير مقر، كي يرد عليه بأنه شخصي خاص خارجي كان مقطوع النبوة مطلقا [أو] لا، فلا معنى للقيد المزبور، لوضوح ان الغرض من ذكر القيد لمحض توضيح المتيقن وبيان ملازمة وجوده مع اليقين بانتقاضه، خصوصا لو كان طريقنا إلى نبوته إخبار نبينا أو ما في كتابه المنزل، فإن مثل هذا القطع يستحيل أن يجتمع مع الشك في البقاء ولو لم يكن هو مقرا أيضا كما لا يخفى.
[12 - استصحاب حكم العام أو الخاص بعد ورود التخصيص] ومنها: انه لا شبهة في عدم معارضة الاستصحاب مع أصالة العموم والاطلاق التي هي من الأدلة الاجتهادية، لما أشرنا سابقا في وجهه وسيجئ توضيحه عن قريب إن شاء الله. وعليه فلو ورد مطلق متكفل لإثبات حكم للطبيعة السارية في القطعات المحدودة بمقتضى أمر الآنات المتوالية أو عام زماني كذلك، فلا شبهة في أن مثل هذا المطلق والعام مقتض لإثبات الحكم لجميع القطعات [المنحلة] بحسب تعدد الآنات على وجه لو قيد بواحد منها واخرج عنه آن واحد كان الاطلاق والعموم المزبور وافيين لإثبات البقية من دون احتياج في ذلك المقدار إلى إحراز كون المطلق المزبور له إطلاق بحسب الزمان على وجه يكون الزمان والآنات المتوالية قيدا، بل مع الجزم بظرفية الزمان وسراية الطبيعة إلى القطعات المنحلة بحسب ظرفية الآنات يكفي الاطلاق لإثبات الحكم لبعد الآن الخارج عنها من الآنات المتأخرة.