[حكم التعارض بالنظر إلى الأخبار العلاجية] ثم إن ذلك كله حكم تعارض الخبرين بالنظر إلى عموم دليل الحجية، وأما [حكمه] بالنظر إلى ما يستفاد من الأخبار العلاجية فنقول:
أولا - بعد الجزم بعدم التساقط رأسا ووجود المرجع في حال التعارض في الجملة - إن الكلام تارة في تأسيس الأصل بالنسبة إلى حال المتعارضين مع قطع النظر عن عموم دليل الحجية، وأخرى يلاحظ ما ذكرنا بالنسبة إلى عموم دليل الحجية.
أما في الصورة الأولى فنقول: إنه بعد الجزم بدوران الأمر بين الأخذ باطلاق الخبر أو وجوب الترجيح وعدم وجود مرجح بين الاحتمالين، يرجع الأمر في الوجوب الشرعي إلى الالتزام حينئذ بوجوب التعبد بكل واحد مشروطا بالأخذ، أو وجوب [التعبد بذي] المرجح مطلقا، ولازم ذلك الشك في وجوب التعبد بذي المزية قبل الأخذ بكل واحد منهما والقطع بعدم وجوب التعبد بالآخر، كما أنه في صورة الأخذ بغير ذي المزية نشك في وجوب التعبد بكل منهما.
بخلاف ما لو اخذ بذي المزية فإنه يقطع بوجوب التعبد به وعدم وجوب التعبد بالآخر. وحينئذ فلا يكون مقامنا هذا بالإضافة إلى الوجوب الشرعي من [قبيل] دوران الأمر بين التعيين والتخيير المستلزم للعلم بالوجوب في كل منهما