مقالات الأصول - آقا ضياء العراقي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٧
[خاتمة في بيان معارضة الاستصحاب مع الامارات أو الأصول] خاتمة في بيان حكم المعارضة من الاستصحاب مع غيره من الامارات أو الأصول، فنقول - قبل التعرض لبيان المعارضة في الموارد الخاصة - ينبغي الإشارة إلى بيان مقدمة ربما يستفاد منها وجه الجمع بحسب الموازين الكلية، وهي أنه إن كان نظر [دليل اعتبار الشئ] إلى تتميم الكشف مطلقا الراجع إلى [إلغاء] الشك واحتمال الخلاف، فلا شبهة في أنه كما يقوم بمثل هذا اللسان مقام العلم الموضوعي على وجه الطريقية والمأخوذ حيث إراءته للواقع في موضوع حكم، كذلك يقوم مقام الغاية في: كل شئ لك حلال (1) أو طاهر (2)، ويرفع موضوع " لا يعلم " و " الحجب " في حديث الرفع (3) ومثله، كما أنه بلسانه رافع تنزيلا للشك الذي هو موضوع البناء على الوجود، أو صحة الموجود، أو البناء على الأكثر في الركعات، أو البناء على بقاء ما ثبت، أو بقاء اليقين به.

(١) الوسائل ١٢: ٦، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤.
(٢) المستدرك ٢: ٥٨٣، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 4.
(3) راجع الوسائل 11: 295، الباب 56، من أبواب جهاد النفس و 18: 119، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 28.
(٤٣٧)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)، النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست