[المقالة الخامسة والعشرون] في حكم تعارض الأدلة وعرف التعارض بتنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد.
ولا يخفى أن التنافي المزبور في الحقيقة قائم بنفس الواقع بلا مساس له بمرحلة الدليل بما هو دليل إلا بنحو من العناية، بملاحظة كون حكاية الدليلين عن المتنافيين موجبة لتنافيهما في حكايته بعناية أن الحاكي عين المحكي، فيصيران بحسب الدلالة والحكاية كأنهما متنافيان.
وحينئذ فاتصاف الدليلين بالتنافي المزبور نظير وصف الشئ بحال متعلقه.
وإلا فبالنسبة إلى نفسه لا يكون [تناف] بينهما إلا بالعرض والمجاز.
نعم ربما [تكون] تلك جهة التنافي تنافيا حقيقا قائما بنفس الدليلين بلا عناية، وهو في الحقيقة مساوق عرض كل واحد نفسه في الدخول تحت دليله.
و [مثل] ذلك المعنى من التنافي أنسب إلى شرح التعارض من التنافي السابق، إذ هو قريب إلى تعريف الشئ بسببه.
ولعل ذلك هو النكتة في عدول الأستاذ (1) في تعريفه عن تنافي مدلولي