[المقالة الأولى] [حجية القطع عقلا] لا شبهة في وجوب اتباع القطع عقلا. ومرجع هذا الوجوب في القطع بالأحكام إلى حكم العقل بتحسين صرف غرضه وإرادته إلى امتثال مولاه، وإليه يرجع أيضا حكمه بحسن إطاعته.
وأما مع فرض تعلق غرضه بالمتابعة - كتعلق غرضه في أموره التكوينية بتحصيل مقصوده - فحكم العقل بالحركة على وفق [القطع] ارتكازي غير مرتبط بباب حكم العقل بالتحسين والتقبيح. كيف، وهذا المعنى ربما يكون جبليا للحيوانات في حسياتهم.
وعلى أي حال مع حصول القطع بحكم لا يصلح مثل هذا القطع للردع عن عمله، إذ بالنسبة إلى المرتبة الأخيرة [واضح]، لأن صلاحيته في ظرف فعلية غرضه بتحصيل المقصود يرجع إلى إمكان نقض غرضه، وهو كما ترى محال وجدانا.
وبالنسبة إلى المرتبة الأولى يرجع إلى منعه عن طاعته، مع أن حكمه [بحسنها] تنجيزي.
نعم، لو فرض تعليقية حكم العقل بحسن الطاعة لا بأس بردعه في هذه