بسم الله الرحمن الرحيم [النسبة بين الامارات والأصول] اعلم أن الغرض من مسائل [الشكوك] ما كان الشك أو عدم العلم بالواقع محفوظا ومأخوذا في لسان الخطاب، وبذلك يمتاز عن الخطاب المتعلق بالظنون، إذ المنساق فيها قلب احتماله بالعلم، وتتميم كشفه، لا إثبات حكم في ظرف الشك، كما هو شأن أدلة الأصول. وهذا معنى أخذ الشك وعدم العلم في دليل الأمارة موردا لا موضوعا.
وبذلك المقدار من الفرق ربما لا [تبقى] معارضة بين دليل الأصل والأمارة، إذ لدليل الأمارة - حينئذ - نظر إلى نفي الشك المأخوذ في موضوعه.
بل، ولئن فرضنا أن نظر دليل الأمارة إلى تنزيل المؤدى منزلة الواقع، لا تتميم كشفه، أمكن - أيضا - دعوى حكومته على دليل الأصل، لا بلسان نفي الموضوع، بل من جهة نظر مثل هذا التنزيل إلى نفس الحكم الثابت بدليل الأصل، فكأنه قال: بأن الواقع بيدك، فالحكم الثابت لشكه أجنبي عن المورد. ولا نعني من الحكومة إلا من جهة النظر إلى غيره بوجه.