" في الاسلام ". وحينئذ يكفي هذا المقدار لثبوت الفقرتين في كلام المعصوم، مضافا إلى ما في الوسائل في الباب الأول من كتاب الفرائض (1). وستتضح نتيجة هذه الجهة في طي الكلمات إن شاء الله.
وبعدما اتضح سند روايات الباب ينبغي الكلام في دلالتها فتقول: عمدة النظر في وجه الدلالة إلى ما اشتمل [على] قوله (2) (عليه السلام): " لا ضرر ولا ضرار ".
وحينئذ فاسمع بأن الهيئة الكلامية المزبورة قابلة للحمل على معان: أظهرها الحمل على نفي الحقيقة بضميمة تقييده بالشريعة ولو من جهة أن نفي تشريع ما يوجب الضرر موجب لنفي نفس المعلول الناشئ من قبله.
بل ولئن دققت النظر لا يحتاج هذا المعنى إلى تقييد زائد، إذ التقييد إنما يحتاج [إليه] في مورد قابل للإطلاق، ومعلوم أن نفي الضرر من قبل الشارع في عالم تشريعه منحصر بما كان ناشئا عن تشريعه، ولا يشمل المضار الخارجية الأجنبية عن مرحلة التشريع، كما هو ظاهر. وحينئذ لا يحتاج النفي المزبور إلى التقييد ولا التقدير ولا المجاز ولا مرآتية الضرر عن الأمر الضرري.
كما أن مرجع نفي الضرر - بالمعنى المختار - إلى كون الضرر مانعا عن ثبوت تشريع حكم باقتضائه. وبهذا المعنى يناسب سوقه مقام الامتنان، لا أن الضرر [مقتض] للالتزام بتركه، كي يكون من قبيل " لا فسوق ولا جدال ".
كيف! وهذا المعنى لا يناسب التخفيف على الأمة الموجب للامتنان عليهم، بل كان حينئذ [تحميلا] آخر وإلزاما زائدا عليهم، وهو ينافي بناءهم على سوقه