[المقالة السابعة والعشرون] في التقليد وعرف (1) بالأخذ بقول الغير تعبدا.
ولا يخفى أن المراد من الأخذ ليس إلا الالتزام بحجية رأيه في حقه، وجعله طريقا إلى نفسه بالنسبة إلى الوظائف التكليفية والوضعية.
واليه يرجع مفاد كلماتهم بأن التقليد مقدمة للعمل لا نفسه، بشهادة صدق المقلد على الأخذ بالرأي وإن لم يعمل بقول مجتهده فسقا.
ولكن مثل ذلك المعنى لا يكاد أن يكون موضوعا للوجوب الشرعي كيف!
ومفاد دليل وجوب تصديق [الراوي] ليس إلا ما هو المراد من وجوب تصديق الرواية الراجعة بالأخرة إلى وجوب المعاملة مع الخبر أو الرأي معاملة الواقع أو العمل به تعبدا.
ولذا لا يجب على العامل بالرواية الالتزام بشئ، بل لا يجب في حقه إلا العمل، بل صريح فتاويهم بأن المقلد لو عمل أو اتفق عمله على طبق فتوى المجتهد