ثم لو انتهى الأمر إلى الشك في المحصور وغيره فلا محيص من [إلحاقه] بالمحصور، لعدم إحراز جعل بدل في البين [فالعلم] قهرا يؤثر أثره حتى في وجوب موافقته القطعية، كما لا يخفى فتدبر.
[الاضطرار إلى بعض أطراف الشبهة المحصورة] ومنها: أنه إذا اضطر إلى أحد الأطراف في الشبهة المحصورة، فتارة: يكون الاضطرار إلى طرف معين، وأخرى يتعلق الاضطرار بطرف غير معين. وعلى التقديرين تارة يكون الاضطرار قبل العلم الباقي إلى حين العلم، وأخرى يكون الاضطرار بعد العلم.
فإن كان الاضطرار حين حدوث العلم متعلقا بطرف معين فلا شبهة في مانعيته عن تنجيز العلم، لأنه من المحتمل كون المضطر إليه [هو] مورد التكليف، فلا يبقى العلم بالخطاب الواقعي بحاله من الفعلية ولو بمقدار استعداد الخطاب له.
نعم لو كان الاضطرار المزبور ناشئا عن تقصير في مقدماته بنحو يخرج عن صلاحية العذر [فلا] بأس بدعوى بقاء العلم الاجمالي على منجزيته وإن لم يكن فعلا علم بالخطاب [الفعلي]، إذ مثل هذه الجهة بعد ما لا يكون مانعا عن تنجيز الخطاب - بمحض تمكنه من حفظه سابقا - فلا [تصلح] ما نعيته عن فعلية الخطاب [للمنع] عن تنجز الخطاب بطريقه، وكأنه يصير من قبيل إلقاء النفس عن الشاهق.
والظاهر أن إطباق كلماتهم أيضا على مانعية مثل هذا الاضطرار عن منجزية العلم بل عن وجوده منصرف عن صورة التقصير المزبور، كما لا يخفى.
ولو كان الاضطرار إلى المعين بعد العلم الاجمالي فحاله [حال] قيام الطريق [بعده] من عدم [مانعيته] عن منجزية العلم بالنسبة إلى الطرف الآخر لكونه طرفا للعلم الاجمالي التدريجي، ولقد تقدم منا في بحث الانحلال شرح عدم خروج العلم بمثله عن المنجزية، وهذا الكلام بعينه جار في المقام وفي باب التلف