في دخل مغايرة الزمانيين في الحكم، وهذا المقدار لا يجدي في دفع الاحتمال الطارئ من جهة أخرى، كما هو ظاهر.
ومنها: خبر الصفار عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟
فكتب: " اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية " (1).
وتقريب الاستدلال بحمل " اليقين " فيه على وجود شعبان أو على عدم وجود رمضان وجريان الاستصحاب [فيهما].
ولكن لا يخفى أن الاستصحاب الجاري في المقام - وجوديا أو عدميا - منحصر باستصحاب مفاد " كان التامة " و " ليس التامة "، وإلا فاستصحاب مفاد " كان الناقصة " الموجبة لإثبات كون المشكوك من شعبان أو عدم كونه من رمضان فغير جار قطعا، لعدم إحراز الحالة السابقة. والغرض أن بقاء شعبان أو عدم وجود [رمضان] أيضا غير مثبت لكون الزمان المشكوك من [أيهما] فكان من قبيل كرية الماء الموجود [غير] المحرز باستصحاب وجود الكر في الحوض.
فإذا كان كذلك فنقول: إن الاستصحابين المزبورين إنما يثمران على فرض ترتب الأثر على مفاد كان التامة من [عدم] وجود رمضان أو وجود شعبان، وليس الأمر كذلك، كيف! وعدم وجوب الصوم هو من آثار كون الزمان من شعبان أو عدم كونه من رمضان لا من آثار مجرد بقاء وجود شعبان في العالم أو عدم وجود رمضان كذلك. وحينئذ فكيف يثمر [الاستصحابان]؟
وعليه فلا مجال لتطبيق مثل هذا المقام على مفاد الاستصحاب، بل من الممكن كونه ضرب قاعدة مستقلة دالة على [ترتب] وجوب الصوم على اليقين