في المسألة من القواعد، وحينئذ فلا محيص من قدرة المجتهد على إعمال جميعها، وإلا فلو لم يقدر إلا على إعمال البعض فلا يكاد [تحصل] النتيجة المزبورة، ومع عدمها فلا يكاد يتحقق الاجتهاد في المسألة.
وحينئذ فلا يقبل الاجتهاد للتجزي من تلك الجهة.
وأما لو قدر على إعمال جميع القواعد المحتاج إليها في مسألة خاصة فلا قصور في صدق اجتهاده في شخص تلك المسألة وإن قصر باعه [عن] إعمال قواعد مسألة أخرى غير [مرتبطة] بالمسألة المزبورة.
وتوهم عدم التفكيك بين المسائل في حصول القدرة على إعمالها - ولو من جهة وجود جهة خفية في تطبيقها على المورد مع كون القاعدة عنده منقحة فضلا عن عدم تنقيحه بعض قواعدها - في غاية السقوط، لاختلاف درجات الفهم والنظر على وجه لا يكاد يخفى على ذي مسكة.
نعم، لو سميت الملكة [و] القوة الموجبة للقدرة على مراتب الاستنباط بلفظ " الاجتهاد " كان لا يكاد للمتجزي فيه بذلك المعنى وجه. ولكن مع ذلك لا يمنع هذا المقدار عن العمل بما استنبطه في سائر المسائل بإعمال قواعده إلا على القول باختصاص حجيتها بعنوان المجتهد بالمعنى المزبور. وإثبات كل واحدة من المقدمتين [دونه] خرط القتاد.
نعم، في اجراء سائر وظائف المجتهدين على مثله كلام، إذ الموضوع في مثلها عنوان " العارف بالأحكام " و " رواة الحديث " المنصرف عمن علم بحكم مسألة أو مسألتين.
وعموم من عرف شيئا من أحكامنا (1) أيضا غير ظاهر الشمول لمثله