[البعد]. ولا [تصلح] فتوى الجامدين [على] مضامين النصوص - مع قلة باعهم في النظر في أطراف المطلب وفي القرائن الخارجية والداخلية - للمزاحمة مع فتوى أساطين الفن المتبحرين في صنعتهم مع اتصال [طريقتهم] بطريقة أصحاب الأئمة وديدنهم، فإن الحدس كله يقتضي كون رأيهم هذا عن رأي رئيسهم، فتدبر.
وقد [يقرب] حكم العقل بالبراءة بأن التكليف بما لا طريق إليه تكليف بما لا يطاق.
وربما يوجه بأن المقصود من التكليف التوصل به إلى وجود المرام، ولو في ضمن بقية مقدماته، ومع الجهل به لا يكاد يتوصل به كذلك، لأن لتطبيق المكلف - أيضا - دخل فيه، ومع عدم تطبيقه للتالي (1) يبقى وجود التكليف لغوا، لعدم التوصل به إلى المرام رأسا. ولكن يمكن أن يقال: إنه يكفي في الخروج عن اللغوية كون احتماله موجبا أحيانا لترتب المقصود، ولو بتطبيقه رجاء. وحينئذ، لا يلزم من الالتزام بوجود التكليف مع الجهل به محذور. وحينئذ، ليس المرخص في مخالفته إلا قاعدة القبح، كما لا يخفى.
وقد يستدل للبراءة - أيضا - باستصحابها.
وتقريب هذا الاستصحاب بوجوه: فتارة: يراد منه استصحاب نفس براءة ذمة المكلف، وهو المسمى عندهم باستصحاب حال العقل.
وأخرى: يراد استصحاب عدم اللزوم في مرتبة الجهل بتكليفه الواقعي.
وثالثة: يراد استصحاب عدم اللزوم واقعا.
أما التقريب الأول فلا يكاد [يجري] الاستصحاب فيه، إذ شأن