الطرف الآخر في [الثاني] لوجود العلم الاجمالي التدريجي كما هو الشأن في [نظائره].
نعم في جميع هذه الفروض أيضا لا بد من تخصيص البحث بفرض وجود المانع المزبور من دون سبق تقصير منه، وإلا فلو فرض سبق تقصيره بنحو يكون من قبيل إلقاء النفس عن الشاهق فلا يمنع طرو هذه الجهات عن تأثير العلم الاجمالي في [التنجيز المستتبع] لوجوب الاجتناب فعلا عن الطرف الموجود [المقدور]، وذلك أيضا لو لم نقل بشرطية وجود الموضوع أو قدرته للتكليف شرعا، وإلا فالتقصير السابق في رفع الشرط لا ينافي رفع التنجز عن التكليف، كما لا يخفى فتدبر.
[حكم ملاقي أحد أطراف المعلوم نجاسته إجمالا] ومنها: أنه لو لاقى [أحد] طرفي المعلوم نجاسته شئ آخر فهل يقتضي العلم الاجمالي بالنجاسة في البين وجوب الاجتناب حتى عن الملاقي - بالكسر - على الاطلاق؟ أو لا يقتضي كذلك على الإطلاق؟ أم فيه تفصيل سيتضح في طي المقال؟ وجوه.
وقبل الخوض في أصل المسألة ينبغي بيان أمور مقدمة للمقصد:
أحدها: أن وجه [نجاسة] الملاقي - بالكسر - هل هو من جهة صرف التعبد به؟ غاية الأمر مشروطا بملاقاته مع النجس بلا التزام بالسراية من الملاقي - بالفتح - إليه بوجه من الوجهين الآتيين. أم ليس إلا من جهة سرايتها مما لاقاه إليه؟
وعلى الأخير هل معنى سرايته كون نجاسة الملاقي - بالفتح - سببا لنجاسة ملاقيه - بالكسر - نظير سراية الحركة من اليد إلى المفتاح؟ أو أن معناه انبساط نجاسة الملاقي - بالفتح - بحيث شملت الملاقي - بالكسر - أيضا؟ [فتكون] نجاسة الملاقي - بالكسر - من مراتب وجود نجاسة الملاقي - بالفتح - [لأنها مسببة] عنه وفي طوله.