يسبقني إليه أحد، وهو نحو باب ينفتح به ألف باب، وتدبر فيه وكن من الشاكرين.
[الاحتياط في العبادات] بقي الكلام خاتمة للمرام [في] جهة إشكال معروف في جريان الاحتياط في العبادات - بناء على احتياج العبادة إلى دعوة أمر جزمي في مقام التقرب بها - وإلا فبناء على الاكتفاء في التقرب بها بمجرد [إتيانها] بداعي [أمرها] المحتمل رجاءا فلا إشكال فيه لإمكان ذلك فيها ولو لم يكن الاحتياط فيها راجحا عقلا فضلا عن [رجحانه] شرعا.
وحينئذ فقد يقال: إن الغرض من الاحتياط في العبادة هو الاحتياط في ذات العمل مع قطع النظر عن حيث عباديته وأن عباديته [تتحقق بإتيانه] بداعي رجحانه الجزمي عقلا.
ودعوى منع صدق الاحتياط على هذا المقدار [صحيحة] لو كان الغرض منه إتيان الذات باحتمال وجوبه بلا ضم القربة الجزمية، إذ حينئذ لا يكون محرزا للواقع أصلا، ولا يحتمل الوجوب واقعا، لما حقق في محله أن الأمر الواقعي المتعلق بالذات لا يكون بنحو الإطلاق بل المتعلق هو الذات التوأم مع القربة.
وأما لو كان المقصود إتيان الذات المحتمل وجوبه التوأم مع القربة الجزمية الحاصلة من قبل رجحان العمل عقلا فلا قصور فيه.
وتوهم أن العقل لا يحكم إلا برجحان الاحتياط وحينئذ فصيرورته احتياطا بمثل هذا الرجحان دوري مدفوع: بأنه لا معنى للاحتياط إلا كونه محرزا للواقع، وهو الذي كان موضوع حكم العقل بالرجحان. ومن البديهي أن إتيان الذات المحتمل وجوبه محرز [لمرتبة] من العمل (1). وتتميمه ليس إلا بضم القربة