مقالات الأصول - آقا ضياء العراقي - ج ٢ - الصفحة ٢١١
الجزمية الحاصلة من قبل حكم العقل برجحان أي مرتبة من مراتب الاحتياط.
نعم لو لم يحكم العقل إلا برجحان الاحتياط التام بتمام مراتبه صح ما أفيد من الدور. ولكن عمدة الكلام فيه.
نعم الذي يرد عليه هو: أن الرجحان الحاكم به العقل مساوق حكمه باستحقاق الثواب، وهذا المعنى يستحيل أن يترتب إلا [على القربة] الجزمية حسب الفرض، وحينئذ كيف يصير هذا المعنى علة للقربة والاستحقاق؟
وبعبارة أخرى حكم العقل بالاستحقاق لا يكون إلا في صورة قابلة [لترتبه] عليه، وهذه القابلية في الحقيقة من شرائط هذا الحكم، وكيف يعقل أن يصير معلوله؟
نعم لو كان الإتيان بداعي احتمال وجوبه موجبا لترتب مرتبة من الثواب وتكميله بإتيانه بداعي رجحانه عقلا ولو بنحو الداعي على الداعي كان لما أفيد وجه. ولكن من التزم باحتياج العبادة إلى القربة الجزمية والرجحان الجزمي لا يلتزم بتحقق شئ من الرجحان والثواب بدونه، وعليه فلا محيص من الدور السابق، فتدبر.
نعم الذي يسهل الخطب عدم احتياج العبادة إلى الأمر الجزمي في [التقرب بها] واستحقاق المثوبة [عليها]، فلا قصور للاحتياط حتى في العبادات أيضا.
[الكلام في الفتوى بالاستحباب على مفاد أخبار " من بلغه ثواب "] بقي في البين تنبيه آخر وهو: أنه بناء على حمل أخبار " من بلغ " على صورة دعوة البلوغ [المساوقة] لعنوان الاحتياط، الموجب لحمل الترغيبات - المساوقة للأمر - على الإرشاد لحكم العقل فلا إشكال في عدم المجال للفقيه أن يفتي بالاستحباب شرعا، بل ليس له إلا الإرشاد إلى رجحانه لمن وصل إليه الخبر
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست