وحينئذ، يستنتج من هذه الجهة مرجعية الظن لدى العقل، بلا احتياج إلى المقدمة الأخيرة أيضا.
كما أنه لا ينافي هذه الحكومة - أيضا - قيام الاجماع السابق على عدم البناء على الأخذ بالاحتمال، إذ المتيقن من الاجماع المزبور عدم الأخذ بصرف الاحتمال، بلا إحراز الاهتمام المزبور المصحح لجعل الطرق والأصول - أيضا - كما تقدم.
وحيث عرفت ما ذكرناه من تشريح المرام في هذا المقام عرفت أن في باب الانسداد مسالك، لكل مسلك لا بد من تشكيل مقدمات مخصوصة به.
منها: مسلك التبعيض في الاحتياط بمناط منجزية العلم الاجمالي، ومرجعية الظن في مقام [الإسقاط]. فمثل هذا المسلك يحتاج إلى مقدمات:
منها: العلم الاجمالي.
ومنها: لزوم الحرج في الجمع بين المحتملات أجمع وحكم العقل عند الدوران بين الأخذ بالأقرب والأبعد بتعيين الأقرب.
وفي هذا المسلك يخرج بطلان الخروج من الدين عن المقدمية، بل إنما هو من لوازم منجزية العلم المزبور.
ولكن قد عرفت أن هذا المسلك منوط ببقاء العلم على منجزيته، وهو فرع كون مدرك بطلان الخروج من الدين هذا العلم. وإلا فلو قام إجماع على البطلان المزبور - ولو لم يكن علم في البين - [لزمه] استكشاف وجود منجز آخر في البين الموجب لانحلاله، المخرج له عن المنجزية.
هذا مضافا إلى أن منجزية هذا العلم فرع عدم ورود ترخيص على بعض أطرافه بنحو التعيين. وإلا لا مجال لمنجزيته أيضا.
وحينئذ نقول: لازم قاعدة الحرج بضم المقدمة الرابعة إن كان ورود الترخيص نحو الأبعد على الإطلاق فذلك مانع عن منجزية العلم جزما. وإن كان