[الاحتياط]، لا عدم إنشائه الرافع لجهله واقعا، فلا يشمل مثل هذا الحكم وضع صرف الخطاب الواقعي، كي يساوق لما سكت.
كيف! وهذا المقدار مستفاد من نفس الموضوع، فلا يبقى مجال لترتيب حكمه بقوله " موضوع عنهم "، إذ عنوان موضوعه (1) مساوق سكوته عن مرامه بخطابه واقعا. وبعد ذا لا يعقل أن يكون المراد من الحكم - أيضا - وضع هذا الخطاب المساوق لسكوته، إذ هو مساوق توضيح الواضح، فلا محيص من أن يكون المراد من وضعه - الذي هو حكم ما حجب - وضع غير هذا الخطاب الرافع لجهله، ومرجعه إلى رفع الخطاب في ظرف جهله بالمرام، وهو ليس إلا مثل [ايجاب] الاحتياط غير الصالح لرفع الجهل، ولا يشمل [رفع صرف] الخطاب الواقعي الداخل فيما سكت.
فمفاد الحديث، حينئذ، أنه في مورد سكوته عن مرامه، بعدم خطابه واقعا، رفع الله الخطاب في ظرف جهله بهذا المرام أيضا رأفة ورحمة لهم، مع كمال اقتضائه.
فالحديث، حينئذ، مثل حديث الرفع أيضا دال على نفي ايجاب الاحتياط المدعى للأخباريين، القابل لحمل ما ورد بلسان وجوب الاحتياط - عند الشك - على الاستحباب.
نعم هذا الحديث بهذا التقريب مختص بموارد سكوته عن بيان مرامه الواقعي [بعدم] خطابه واقعا. ولا يشمل غيره، لعدم صدق حجب العلم عنه في مقام التشريع، فيكون أخص موردا من حديث الرفع السابق، فيحتاج - في التسرية إلى غيره - [إلى] عدم القول بالفصل.
نعم لو أريد من حجب العلم حجبه في مقام التكوين - على بعد - فشموله