أمكن دعوى الأخذ بسند الطرفين في الفرض الآخر، لعدم مخالفة عملية حينئذ في اعمال التعبدين وبلا اقتضاء في مدلول كل منهما التزاميا شيئا. فحينئذ يصير حال المخبرين - من تلك الجهة - حال الاستصحابين الجاريين في [طرفي] العلم الاجمالي بلا اقتضائه طرح تكليف معلوم اجمالا.
وتوهم أن [معلوم] المخالفة في البين غير صالح لشمول التعبد له، فيبقى بديله [غير معلوم] الانطباق على كل واحد من الطرفين.
مدفوع بأن مجرد العلم بمخالفة واحد بعنوان إجمالي لا ينافي الشك بل الظن النوعي في كل واحد بعنوانه التفصيلي بلا ريب، فلا قصور لشمول دليل التعبد لكل منهما عند عدم محذور فيه من جهة أخرى حسب الفرض. ومجرد اختلاف لسان التعبد في النظر إلى تتميم الكشف أو التعبد في ظرف عدم الانكشاف لا يجدي فرقا في مقامنا.
وتوهم أن قضية تتميم الكشف [مضادة] مع فرض الجزم بالمخالفة صحيح لو أريد شمول الدليل [للعنوان] الاجمالي الذي علم مخالفته، وإلا فبالنسبة إلى العناوين المفصلة لا كشف فيها على خلاف الواقع أصلا، للجزم بعدم سراية العلم من العنوان الاجمالي إلى التفصيلي بتا كما هو ظاهر.
ثم إن موضوع البحث في الجمع إنما هو الجمع بين [كلامين لشخص] واحد أو [من] هما بمنزلة الواحد، وأما لو كانا شخصين فلا دليل أيضا في الجمع بحمل الظاهر على الأظهر والاطلاق على التقييد وهكذا غير ذلك من موارد الجمع طرا والله العالم.
وعليه فموضوع البحث في الجمع إنما هو في الكلامين الصادرين من شخص واحد وبمنزلته، وهو لا يتصور إلا بفرض عدم تكاذب الخبرين في [حكايتهما] عن الإمام، وإن يكاد منهما من تنافي مدلولي المقول لقوله (عليه السلام)، وفي مثل تلك