شاء الله.
نعم لا أظن القول بالإثبات المطلق من أحد. وحينئذ ينبغي تقديم وجه القول بالنفي المطلق، ثم الشروع في وجه الإثبات الجزئي مع تعيين ما هو الحجة منه، فنقول:
إنه استدل المانعون عن حجية الخبر على الإطلاق - بعد الأصل - بالأدلة الثلاثة:
فمن الكتاب آيات النهي عن الأخذ بغير العلم (1) وأن الظن غير مغن عن الحق (2) وأمثالهما.
ومن السنة أخبار النهي عما لا يوافق القرآن، أو المخالف وأنه زخرف (3) أو اضربه على الجدار (4).
ومن الاجماع ما ادعاه السيد (5) وأتباعه (6) على عدم العمل بأخبار الآحاد، وأنه بمنزلة الأخذ بالقياس عندهم.