المجمع المزبور قدرا متيقنا من بين المراجع.
ومن هذا البيان اتضح بطلان توهم كون المدار في استفادة مثل تلك الخصوصيات هو الارتكاز العقلي كي لا يتم منه إقامة دليل آخر على وفق الارتكاز أو خلافه، بل ويستتبعه لغوية النظر والاجتهاد فيها بقول مطلق، لعدم صلاحية مثل ذلك حينئذ للمقدمية بالنسبة إلى عمل نفسه أو غيره أبدا.
وحيث [اتضحت] تلك الجهة فينبغي عطف العنان إلى بيان ما يستفاد منه وجوب التقليد والنظر فيه من حيث استفادة الاطلاق منها وعدمه فنقول:
إن مقتضى الأصل بعد ما كان عدم حجية قول أحد أو رأيه في حق غيره، فلا بد في رفع اليد عنه من إقامة الدليل الدال على وجوبه شرعا فنقول:
قد يستدل بمثل الاجماع والسيرة من الأدلة اللبية على وجوب التقليد.
ولكن أمكن دعوى عدم اقتضاء مثلها أزيد مما يقتضيه الارتكاز المزبور، بل ويمكن أن يكون مدركهما ذلك، فلا يصلحان لأن يكونا دليلا آخر في قبال حكم العقل الارتكازي المستقل بمرجعية العالم للجاهل. ولقد عرفت آنفا أيضا أن مثل تلك الأدلة الإجمالية غير وافية لإثبات خصوصيات المرجع من حيث الحياة والأعلمية والأعدلية.
وعليه فالعمدة في وجه استفادة المدعى ما استدل به من الآيات والروايات كآيتي النفر (1) والسؤال (2)، نظرا إلى ظهورهما في دخل الفهم والعلم في المنذر [به] والمسؤول عنه. وبذلك تنصرف الآيتان [عن] باب حجية الرواية من