[المقالة الثانية عشرة] [حجية خبر الواحد من العقل] ومما يستدل به على حجية [خبر] الواحد العقل، بتقريبات منها:
العلم الاجمالي بصدور جملة من الأخبار التي [هي] بأيدينا. ومقتضى العلم المزبور الأخذ بجميعها، تحصيلا لليقين بالبراءة عما [اشتغلت] به الذمة.
وأورد عليه: بأن في المقام علما إجماليا آخر، من جهة ضم طائفة أخرى من الأمارات بدل مقدار من الخبر، بمقدار المعلوم بالإجمال، فيجب - حينئذ - الاحتياط في مجموع العلمين، لا في خصوص الأخبار.
وقد يجاب عنه: بأن لازم العلمين انحلال الدائرة الكبيرة بالصغيرة. ولا يخفى ما في هذا الجواب من أن قاعدة الانحلال إنما تجري في صورة انحصار العلم الصغير بعلم واحد في الدائرة الكبيرة، على وجه يحتمل انطباق المعلوم الكبير، بتمامه، على الصغير. وفي المقام ليس الأمر كذلك، إذ بعزل طائفة من الخبر، وضم طائفة من الأمارات يحدث علم آخر غير العلم الحاصل في دائرة الخبر، فلا بد - حينئذ - من مراعاة العلمين، وهو لا يحصل إلا [بالاحتياط] في الجميع.
نعم الذي ينبغي أن يقال: إن الأمارات القائمة مقام مقدار من الخبر تارة