[المقالة الثامنة] في حجية [خبر] الواحد وهي العمدة في نظر الأصحاب في مقام استنباط الأحكام، ولذا جعلوها في عمدة المسائل الأصولية الراجعة إلى القواعد الواقعة في طريق استخراج الحكم، أو الراجعة إلى ما ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل.
وربما [يشمل] هذا البيان الطرق والأصول العملية، ولو غير التنزيلية منها، بخلاف البيان الأول، فإنه: يختص بالأدلة الاجتهادية والأصول التنزيلية الناظرة إلى الواقعيات. ولقد قررنا في أول الكتاب أن مدار كل علم نقلي على تدوين كليات وافية بغرض مخصوص بلا احتياج إلى تشكيل موضوع للعلم، بحيث يبحث فيه عن عوارضه.
وعليه: فلا يحتاج - في مسألتنا هذه - إلى إتعاب النفس بجعل الموضوع الأدلة الأربعة بذاتها، وجعل البحث عن دليليتها [من] عوارض الموضوع، كيف؟ ومع تعدد الموضوع لا داعي [إلى] جعله علما واحدا، بل ينبغي أن تكون علوما متعددة حسب تعدد موضوعه، فطرو الوحدة على [الجعليات] ليس إلا بلحاظ وحدة الغرض، فيلغى حينئذ اعتبار وجود الموضوع عن [المميزية]،