جميع هذه الموارد التي كان سقوط الحاكم [بالمعارضة] مع وحدة المحل فتدبر.
ثم لئن اغمض عن ذلك نقول: إن نتيجة [التفصيل] المزبور بين الاقتضاء والعلية إنما [تنتهي] إلى التساقط لو كان الأمر يؤول إلى تخصيص دليل أحد الأصلين، ولكن من الممكن رفع محذور المخالفة القطعية بتقييد دليل الأصل - الذي هو أهون من التخصيص - بصورة مخالفة الآخر في الطرف الآخر، فإنه حينئذ يجري الأصل في كل واحد من الطرفين مشروطا بعدم العمل بالآخر، ولازمه ليس إلا [التخيير] في ارتكاب أحدهما دون الاجتناب عنهما كما لا يخفى.
ولا يدفع أمثال هذه المحاذير إلا بالالتزام بالعلية حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية بالمعنى الذي أشرنا [إليه] الذي لازمه عدم جريان الأصل النافي حتى في طرف واحد بلا معارض. ولقد تقدم منا أيضا تقريب علية العلم للموافقة القطعية في المقام وفي بحث القطع الاجمالي، فراجع.
المقام الخامس: إن نتيجة العلية للتنجيز عدم جريان الأصل النافي [في] أحد طرفي العلم، وإلا ففي الأمارة النافية لا بأس [بجريانها] بملاحظة [كونها مثبتة للازمها] من إثبات التكليف في الطرف الآخر، من دون فرق فيه بين [جريانها] في المقام مقارنا للعلم الاجمالي أم بعده.
نعم مجرد سبق [وجودها] مع عدم [بقائها] على الحجية حين العلم الاجمالي غير مفيد، كما أشرنا إليه سابقا.
بل وباب قيام الأمارة النافية كلية من باب موارد جعل البدل، لاقتضاء [لازمها] تعيين المعلوم بالإجمال في طرفه حينئذ.
فكم فرق بين الأمارة النافية [و] المثبتة غير المعينة، فإنه من باب الانحلال الموجب لعدم تأثيره إلا في صورة مقارنة العلم الاجمالي كما عرفت.
وحينئذ فعمدة الفارق بين الأمارة النافية والأصل النافي هو حجية المثبت