[المقالة التاسعة عشرة] في الأقل والأكثر وهو تارة استقلالي بحيث لا يكون امتثال الأقل - ولو مع وجوب الأكثر - منوطا بضميمته بالأكثر، وأخرى ارتباطي وهو ما كان امتثال الأقل في ظرف وجوب الأكثر منوطا بانضمام [الأكثر إليه].
ولا إشكال في جريان البراءة عن الأكثر عند دوران الواجب بين الأقل والأكثر في الفرض الأول، لانحلال الخطاب بمثله إلى خطابات مستقلة بنحو [يكون] لكل منها امتثال وعصيان مستقل، فمع العلم بوجوب الأقل حينئذ والشك في وجوب الأكثر لا قصور له عند العقل في جريان البراءة في مثله عن الأكثر والاكتفاء بالخطاب المعلوم توجهه بالأقل.
نعم قد يشكل ذلك في باب الدين - الذي هو من صغريات الأقل والأكثر [الاستقلاليين] عند التمكن [من] الفحص بالرجوع إلى الدفتر أو غيره - بأن الظاهر عدم بنائهم على البراءة عن الأكثر بل للداين إلزامه على الرجوع إلى دفتره فيجرون البراءة عنه بعد الفحص.
ولكن ذلك المقدار ليس مخالفا لقاعدة البراءة عن الأكثر وإنما هو مخالف