بالأتركية كونه مستحبا نفسيا - بملاحظة صيرورته عادة لترك المحرمات - لا طريقيا.
اللهم إلا أن [يدعى] عدم تنافيه مع طريقية الأمر أيضا. ولقد تقدم في مبحث القطع تقديم الطريقية عند الدوران مع الموضوعية، إذ مع الطريقية لا يبقى إطلاق مصلحة الذات لمحبوبيته في جميع المراتب، لعدم التنافي بين المحبوبية والترخيص على خلافه لمصلحة في ترخيص العبد ولو للتسهيل عليه، بخلاف الموضوعية، فإنه عليها لا بد من رفع اليد عن اطلاق اقتضاء المصلحة لمحبوبية الذات ولو في مرتبة الشك بخطابه كما لا يخفى.
وعلى أي حال فظاهر الرواية إثبات الحكم لعنوان " مشتبه الحكم ". ولقد تقدم أن مثل هذا العنوان خارج عن مصب حكم العقل بالحسن واستحقاق المثوبة، فلا قصور حينئذ لمولوية حكمه ولو كان طريقيا.
ومثل هذه الطائفة من الأخبار - قبال الطائفة السابقة - [الأخبار] الآمرة بعنوان الاحتياط (1)، فإنه بملاحظة حكم العقل بحسنه - لدورانه بين الإطاعة والانقياد - لا يبقى مجال لمولوية الأمر بالاحتياط، بل لا بد وأن يكون لمحض الإرشاد - كسائر الأوامر الواردة بعنوان الإطاعة - كما هو ظاهر.
وبالجملة كل مورد ورد الأمر بعنوان المشتبه فلا قصور في ظهور أمره [في المولوية]، بخلاف ما ورد الأمر بعنوان الاحتياط أو غيره الحاكي عن إتيان العمل بدعوة الأمر أو احتماله أو ما يساوق احتماله.
[مفاد أخبار من بلغه ثواب] وربما [صارت] هذه الجهة - من اختلاف العنوان في مولوية الحكم به أو