[المقالة الثانية] [وجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالي] لا شبهة - أولا - في أن المقدار من العنوان [الاجمالي] المتعلق للقطع غير قابل لردعه، إذ في هذا المقدار لا ميز بينه وبين القطع بعنوانه التفصيلي في نظر العقل، فلا محيص في نظر العقل من الحركة نحو الجامع المعلوم في ظرف له الأثر الملازم لوجود الأثر على فرض انطباقه على كل واحد من الطرفين، وإلا فلو فرض [الأثر] لأحد الطرفين دون الآخر، صدق بأن الجامع بما هو جامع لا أثر له، وإنما الأثر لبعض أفراده، ففي مثل هذه الصورة لا حكم للعقل بالحركة على وفق قطعه بالجامع كما لا يخفى. وحيث عرفت ذلك فنقول:
إن لازم حكم العقل بنحو التنجيز بالحركة على وفق ما تعلق به القطع من العنوان الاجمالي تنجز ما يحكي العنوان عنه بنحو [التنجيز] بحيث لم يكن قابلا لردعه، لأوله إلى ردع قطعه. ولقد عرفت أن ردع القطع بما هو قطع غير معقول [لدى] العقل، وحينئذ، فلو انطبق المقطوع على كل واحد من الطرفين فقد انطبق عليه ما تنجز عليه حكمه بنحو [التنجيز]، ولازمه إباء ما انطبق عليه هذا المقطوع عن ورود الترخيص على خلافه أيضا، لأن ترخيصه في ظرف انطباق العنوان الاجمالي عليه مساوق ردع نفس العنوان، وهو خلف. وحينئذ مع احتمال انطباق