المتلفة لمال الغير أو دمه أو عرضه. وذلك أيضا لا من جهة توهم حكومة هذه القاعدة على عموم السلطنة على الأموال وحفظ الأعراض كي يرد بأن هذه القاعدة بملاحظة سوقها الامتناني غير صالحة لرفع هذه الأحكام الارفاقية، بل من جهة أن الانسان من الأول قاصر السلطنة على التصرف المتلف لمال الغير أو عرضه بحيث لولا عمومات " نفي الضرر " أيضا لما كان لأحد إتلاف مال غيره أو عرضه بفعله وحينئذ لك أن تقول: إن هذه القاعدة ما سيقت إلا للإشارة إلى الموارد التي ثبت [فيها] نفي الحكم الضرري من الخارج، و [كاشفة] عن قصور سلطنة الانسان أيضا في حد نفسه عن إتلاف وتنقيص لأمر غيره من مال أو دم أو عرض، لا أن مفادها تأسيس حكم مستقل في قبال سائر القواعد والعمومات.
ولعمري إن مثل هذا البيان في شرح مثل هذه القاعدة المشهورة المعروفة وإن كان ثقيلا على الأذهان، ولكن لا نتوحش مع الانفراد إذا ساعدنا الدليل وسلامة الأفهام.
[تنبيهات] بقي في المقام التنبيه على أمور:
[اختصاص القاعدة بحال الجهل بالضرر] الأول منها: إن المشهور في كلماتهم - بعد بنائهم على تعميم مفاد القاعدة المزبورة وحكومتها على سائر القواعد التي منها أصالة اللزوم في المعاملات الضررية خصوصا العينية منها - التزموا باختصاص جريانها بحال الجهل بالضرر في هذه المعاملات، جريا على ما تسلموا من كون هذه القاعدة سيقت في مورد