فيه أصلا، غير أنه خلاف ظاهر القضية من الحيثيتين السابقتين.
نعم في استفادة القواعد الثانية من جعل الحلية الواقعية والظاهرية واستصحابهما كمال إشكال، وذلك أيضا لا من جهة اجتماع اللحاظين في طرف القيد، بل من جهة استحالة إطلاق المحمول الواحد المأخوذ في طي إنشاء واحد لمرتبتي الواقع والظاهر كما عرفت وجهه.
ومن هنا ظهر أيضا بطلان استفادتهما ولو من ناحية إطلاق الموضوع بالنسبة إلى العناوين الطارية أو إطلاقه بالنسبة إلى شخص ذات ملازم للشك في حكمه، إذ مثل هذا الاطلاق مستحيل في عرضية واحدة الانشاء وطولية المنشأ (1).
مضافا إلى منع إطلاق الأول وإلا يلزم أن يكون الواحد المجمع للجهات أشياء متعددة، وعدم إثمار الثاني، لأن الحكم الثابت للذات الملازم مع الشك [في] حكمه لا يخرج عن واقعيته، كما لا يخفى.
ومن التأمل في ما ذكرنا ظهر تقريب الاستدلال بعموم " كل شئ طاهر " (2) إلا أن فيه شبهة أخرى حتى على فرض خبريته حيث إن الطهارة الظاهرية لا [تكون] حقيقية من جهة محذور اجتماع الضدين أو المثلين حتى مع اختلاف الرتبتين، بل لا بد وأن [تكون] ادعائية. وبعد ذلك لا [تصلح] مقدمات الإطلاق [لإثباتها].
نعم بناء على كونهما انتزاعيين عن الحلية والحرمة فلا يكاد حينئذ [يرد]