[المقالة العشرون] [هل تجب بقية اجزاء المركب عند نسيان بعضها؟] إذا نسي بعض أجزاء المركب فمع فرض عدم ظهور الأمر به في أصل [المشروعية] حتى حال نسيانه فلا شبهة في عدم اقتضائه وجوب البقية حال النسيان. كما أن أدلة بقية الأجزاء أيضا لا إطلاق لها على وجه يثبت الوجوب المزبور في هذه الحالة، لأنها بعدما كانت في مقام بيان حقيقة المركب كانت في دلالتها على مشروعية متعلقه ووجوبه [تبع] إطلاق الأمر بالمركب واقتضائه، من دون فرق في ذلك بين إطلاق دليل جزئية المنسي وعدمه.
نعم: إنما يثمر مثل هذا الاطلاق في صورة إطلاق دليل المركب لحال النسيان، فإنه مع عدم إطلاق دليل جزئية المنسي أمكن إثبات وجوب البقية بمثله ولو لم يكن له ظهور في تعدد المطلوب، لإمكان اختلاف مصاديق واجب واحد.
وتوهم اقتضاء ذلك تخصيص الخطاب [مثل] * (أقيموا الصلاة) *، وأمثالها [بالناسي] مدفوع بمنع الملازمة لإمكان دخل خصوصية الحالات في اختلاف مصاديق الطبيعة، وأن المأمور بالطبيعة الجامعة هو المكلف بعنوان ذاتي له أم عرضي.