ولذا ترى ديدن الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك (4) على الاتكال [على] روايات اتكل المشهور [عليها] مصرحا بأن ضعفها منجبر بالشهرة، ردا على صاحب المدارك الطارح للرواية بمحض ضعف سندها بحسب القواعد الرجالية مبنيا على أصله من حجية الخبر المصحح [المزكى بتزكية] العدلين.
ثم إن في اقتضاء القواعد الظاهرية للمجتهد الاجزاء بما عمل فيها حتى مع كشف خلافها كلاما طويلا ولقد [بسطنا] الكلام في مسألة الاجزاء وبنينا هناك على عدم الاجزاء إلا في صورة كون القاعدة الظاهرية الجارية اقتضت توسعة موضوع الحكم الواقعي حقيقة، وإلا فإطلاق الأدلة الواقعية يقتضي عدم الاجزاء بالمأتي به حتى على الموضوعية والسببية فضلا عن الطريقية من دون فرق في ذلك بين مفاد أدلة الطرق أو الأصول، بل ولقد نقحنا الكلام في بحث حجية [خبر] الواحد، بأن مفاد أدلة الطرق وبعض الأصول هي الطريقية المحضة المستلزمة لتخطئة نظر المجتهد [في] الواقعيات أحيانا بلا لزوم تصويبهم مطلقا حتى التصويب في الأحكام الفعلية الواقعية فضلا عن التصويب في مقتضياتها ومرتبة إنشائها وإن كان ذلك أيضا ممكنا، بتقريب:
أن المصالح وإنشاءاتها الموجبة في حق المكلفين [بعد] الأداء لا بشرطها ولا لا بشرطها. نظير بيان المحقق القمي في شرح وضع الألفاظ بكونه في حال الانفراد لا بشرطه ولا لا بشرطه (5)، وذلك المقدار لا يوجب دورا ولا يمنع عن فحصها، لاحتمال كونه مشمول الخطابات، فيفحص فإن ظفر بها فهو، وإلا فيجزم