تلون] السراج بلون الزجاج، فحينئذ صح دعوى كون المتيقنات بعنوان اليقين [مستحكمة] بنحو استحكام نفس اليقين، وهذا المقدار كاف في إضافة النقض إليها كما لا يخفى.
وعليه فالعمدة في وجه موضوعية اليقين جهة أخرى غير هذه الجهة.
[3 - ضرورة كون المستصحب موضوع ترتب العمل] ومنها: أن اللازم [مما] ذكرنا - من كون نظر التنزيل في أخبار النقض إلى الآثار العملية - كفاية كون المستصحب بنفسه موضوع ترتب الأعمال أو [وسطيته] فيه بالوسائط الشرعية من دون احتياج إلى أثر مجعول في البين.
ولذلك لا بأس بجريان الاستصحاب في موارد كشف العقل - بالملازمة - مجرد إرادة الشارع التي هي في النفس النبوي (صلى الله عليه وآله) كيف قائم بالنفس بلا كونها من الخطابات الاختيارية، بل ربما لا يثمر مجرد جعلية الأثر في جريانه في صورة عدم ترتب عمل عليه، كما في استصحاب الأحكام الوضعية الجعلية بالنسبة إلى [الموارد] الخارجة عن محل الابتلاء بالمرة.
وعليه فما هو المعروف من كون قوام الاستصحاب بكون المستصحب أثرا جعليا أو بماله أثر كذلك ليس بظاهره مرادا جزما، بل تمام القوام في جريانه كون المستصحب نفس الإرادة الشرعية أو موضوعها، كي بالآخرة ينتهي الأمر إلى مقام العمل والأمر بالمعاملة، وأن غرضهم من الأثر الجعلي في المقام إنما هو من جهة ملازمته مع هذه الإرادة ثبوتا أم إثباتا، وإلا فهو بنفسه - مع قطع النظر عن كشفه [عن] لب الإرادة - لا يكون موضوع عمل ومتعلق أمر بالمعاملة معه معاملة بقائه.