الجهة، مبينا [لمرتبة] من مراتب الحرج، ومساوق نفيه بالآية الأخرى (1). ومن هنا نقول - أيضا - بعدم لزوم حمل ما لا يطاق على المشقة الشديدة، كما توهم.
نعم في شموله لرفع الحكم الوضعي من الجزء - بلحاظ نفي جزئيته - إشكال، من جهة أن رفعه لا يقتضي وجوب البقية بعد عدم إطلاق [له] يشمل حال [فقد] الجزء الآخر، إذ حينئذ، لا ملزم لإتيان البقية، وبه يمتاز عن فرض النسيان. وهذا الكلام جار في فرض الاضطرار - أيضا - فلا يجري مثله - أيضا - في الأحكام الوضعية.
نعم لا بأس بجريانه في النفسيات من التكاليف، إذا لم يكن بسوء اختياره غير المناسب لسوق امتنانه، كما أشرنا إليه.
نعم في مثله لا يحتاج إرجاع رفعه إلى إيجاب تحفظه، لأنه بنفسه قابل لتعلق الحكم به، فيرفع منة عليه.
وأيضا نقول: إن سوق الامتنان في فقرة الاضطرار يقتضي صحة المعاملة التي أقدم عليها لاضطراره، لأن بطلانها يوجب ضيقا عليه، لموت عياله من الجوع. ففي معاملاته لا بأس بشمول الحديث، حتى ما كان اضطراره بسوء اختياره. ولا يجب عليه الحفظ في هذا المقام، لعدم انتهائه إلى فوت تكليف بسوء اختياره، وبه يمتاز باب المعاملات عن باب التكاليف، كما أشرنا.
كما أنه يمتاز أيضا [عن] باب الإكراه، من حيث عدم اقتضاء الامتنان صحة المعاملة في باب الإكراه دون الاضطرار، وإلا فمن [حيث] الطيب الفعلي، والكره الاقتضائي، كلاهما سيان.