[المقالة الثالثة] في بيان أحكام الطرق الظنية فنقول و [عليه] التكلان: إن المشهور إمكان جعل الطرق غير العلمية للاستطراق بها إلى [تحصيل] الأحكام بالإمكان الوقوعي الراجع إلى عدم استلزامه المحال أيضا، بعد الجزم بعدم استحالته ذاتا، الراجع إلى إمكانه الذاتي الذي هو بحسب الرتبة سابق على إمكانه وقوعا، خلافا لابن قبة، حيث أنكر إمكانه الوقوعي، بخيال أنه مستلزم لتحليل حرام أو تحريم حلال، وهو محال، لأوله إلى اجتماع الضدين.
وقد تصدى كل حزب للجواب عن هذه الشبهة بوجه (1):
فمنهم من التزم بأن مرجع جعل الطريق إلى جعل العلم وتتميم الكشف المستتبع - عقلا - لوجوب الموافقة بلا وجود ترخيص من الشرع كي يستتبع تحليل حرام، أو جعل حرمة كي يلزم تحريم حلال.
ومنهم من التزم بأن مرجع الجعل إلى جعل [الحجية]، التي هي من