كما لا يخفى.
وأما الطائفة الثانية: فهي وإن كانت سالمة من الإشكال السابق، ولكن قابلة للتخصيص بالشبهات الثانوية بحديث الرفع أو الحمل على الاستحباب بقرينة الترخيصات الأخرى.
وأما الطائفة الثالثة: فهي أيضا مثل الآية الخامسة محمولة على صورة التمكن من إزالة الشبهة.
وأما الطائفة الرابعة: فمع الإغماض عن الشبهات الواردة عليها في المطولات نقول: بأنها قابلة للحمل على بيان الحكم الاقتضائي، بقرينة رفع فعليتها بمثل حديث " الرفع والحجب "، فنتيجتها حينئذ ليس إلا رجحان الاحتياط خصوصا في مثل قوله: " أرى لك أن تأخذ الحائطة لدينك " (1)، وقوله: " أخوك دينك " (2)، وأمثالهما الآبية عن استتباعها للمؤاخذة أصلا.
وأما النواهي عن القضاء فنحن أيضا نقول به، وهو لا ينافي معذورية المكلف، عملا بالأدلة السابقة.
ثم إنهم قد يتشبثون بحكم العقل بوجوب الاحتياط في دائرة الشبهات بملاحظة [الطرفية] للعلم الاجمالي في دائرتها أجمع بوجود واجبات ومحرمات منجزة به المنتهي إلى استقلال العقل بوجوب تحصيل الفراغ اليقيني غير الحاصل إلا بالاحتياط في الشبهات أجمع.
أقول: قد تقدم في بحث الانسداد [أنا] في المقام - بملاحظة بطلان الخروج من الدين بالضرورة ولو لم يكن في البين علم إجمالي أو لم نقل بمنجزيته رأسا -