وربما يكون وجه تشبثهم [بها] إلى نفي تشريع الضرر ولو بإنشاء خارجي، فيكشف عن مثل هذه الكبرى في الجملة، كما يكون نظر السابقين أيضا في تشبثهم بهذه الكبرى إلى ذلك، لا أنها قاعدة مستقلة مؤسسة لحكم مستقل في أمثال الموارد، كما هو الشأن أيضا في العبادات الضررية كما أشرنا.
ومنها: تطبيقهم إياها في الزوجة الغائب عنها زوجها بعد فحص الحاكم أربع سنين وتوليه للطلاق، لعموم " نفي الضرر والضرار ".
وفيه: أن الطلاق المزبور خلاف امتنان في حق الزوج الذي بيده الساق والطلاق، فهذا التطبيق ينافي ديدنهم على كون هذا العام سيق مساق الامتنان، ولا يوجب جريانه خلاف امتنان في حق غيره. وليس هنا من الخارج سلطنة للزوجة على التفريق كي لا يكون " لا ضرر " حافظا لهذه السلطنة غير دافعة لسلطنة غيره، بل سلطنة غيره مدفوعة بمزاحمة سلطنة غيره معه. فحينئذ لا مجال لقياس المقام بمسألة سمرة والجار كما لا يخفى.
وبالجملة: مقامنا من هذه الجهة شبيه بباب خيار الغبن حيث لا يثبت عند المتشبث بهذه القاعدة فيه جواز أخذ الأرش من الغابن. مع أن تقريبه كما أفاده شيخنا العلامة (1) واضح حيث إن جبران الضرر بأحد الأمرين لا خصوص الخيار.
ولا يدفع هذه الشبهة إلا دعوى أن إثبات السلطنة على الغابن بأخذ الأرش خلاف امتنان في حقه، وشأن " لا ضرر " ليس إثبات مثل هذا الحكم. فما نحن فيه من تلك الجهة مثله. فلا مجال لإثبات مثل هذا الحكم بالعموم المزبور، بل لا بد من كشف دليل آخر، وأن تشبثهم بمثل هذه الكبرى من قبيل تأييد الدليل لا