التكرار بين اثنين فتستعمل هذه الهيئة فيما بينهما، ولكن لا اختصاص لذلك به، كما توهم.
المقام الثاني: بيان مدركها.
وهي أخبار عديدة واردة في موارد عديدة، من جملتها ما في موثقة زرارة المشتملة على قضية سمرة (1)، وما في ذيل رواية " فضل الماء " (2) وما في ذيل نص الجار (3)، وخبر الشركة في رأس البعير (4)، وما ورد في باب " الإضرار بطريق المسلمين " (5) فربما ينتهي أمر نصوصها إلى التواتر ولو إجمالا. وذلك المقدار يكفي للاتكال سندا، خصوصا مع كونها مورد اتكال الأصحاب.
فلا قصور في سندها، بلا احتياج إلى ضميمة ما اشتملت على نفي الضرر [وحده] كي [يبقى] مجال احتمال تقطيعها مما سبق. نعم كثيرها غير شامل لعنوان الاسلام أو الأمة أو المؤمنين، ولكن لا ضير فيه بعدما كان سوقها للامتنان على الأمة كما لا يخفى.
ولئن أبيت من اقتضاء الفاقد للعنوانين السوق للامتنان نقول: إن بناء الأصحاب في جعلهم هذه القاعدة من القواعد الامتنانية، وتسلم مثل هذه الجهة عندهم يوجب جبر رواية ابن مسكان (6) وخبر ابن أثير (7) المشتمل على قوله: