[المقالة الخامسة] [حجية الظواهر] في أن من الموارد المزبورة " الأصول الجارية في مباحث الألفاظ " من مثل أصالة الحقيقة أو العموم أو الإطلاق.
وقد يتوهم إرجاع هذه الأصول الوجودية إلى أصل عدمي واحد وهو:
أصالة عدم القرينة على خلاف الحقيقة. ولكن نقول:
بعد ما كان الغرض من هذه الأصول، وجودية أو عدمية، استكشاف مراد المتكلم والاستطراق بها لتحصيل مراده مقدمة للعمل، نقول:
إن عدم القرينة على خلاف الحقيقة والعموم - مثلا - إنما يلازم إرادة الحقيقة بناء على ما هو المعروف من عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما هو مذهب من (1) جعل الخاص المتأخر عن وقت العمل بالعام ناسخا لا مخصصا.