ومن المعلوم أن هذا المقدار ينتج مرجعية الظن بالأحكام، بلا احتياج إلى قاعدة نفي الحرج، ولا المقدمة الرابعة بتعيين الأقرب وترجيحه، ولا على قيام الاجماع على عدم مرجعية الاحتياط، إذ يكفي في إثباتها قاعدة البراءة عن موارد لم يثبت فيها اهتمام بحفظها، بعد احتمال خروج هذه الموارد عن معقد الاجماع، كما أشرنا.
ثم بعد توضيح هذه المسالك بقي في البين أمور:
أحدها: في أن النتيجة على المسلك الأول في مقدار حجية الظن [تابعة] مقدار دائرة العلم الاجمالي، إذ مرجعية الظن في مرحلة الفراغ [تابعة] مقدار الاشتغال الحاصل بالعلم المزبور. فان [كانت] دائرة متعلق العلم خصوص الحكم الواقعي فلا [تكاد تنتهي] النوبة إلى أزيد من الظن به.
وتوهم: أن الظن بالطريق أيضا ظن بالبدل، والعقل لا يفرق بين الظن بالشئ بنفسه أو ببدله.
مدفوع بأن هم العقل - حينئذ - ليس إلا تحصيل القطع بالفراغ عن الدائرة التي [تنجز] التكليف بالعلم به، وهذه الدائرة - حسب الفرض - منحصرة بالعلم بنفس الواقع لا ببدله، وحينئذ: الظن بالبدل لا يجدي شيئا في تحصيل ما [اشتغلت] الذمة به يقينا، لأن الظن في نفسه لا يغني من الحق شيئا.
نعم، لو [كانت] دائرة العلم المنجز أعم من الحكم الواقعي والظاهري، ففي مقام الإسقاط بالفراغ [تكون] دائرة الظن أيضا أعم من الواقعي أو الظاهري، ولازمه حينئذ مرجعية الظن ولو كان قائما بالطريق.
نعم لو كان في البين علم إجمالي بوجود طرق مجعولة لا محيص من الاخذ بخصوص دائرة الطرق، ولكن أنى لنا بإثباته. وحينئذ:
فما عن الفصول (1) من تخصيص الحجية بالطريق [ببركة] انحصار دائرة