بعدم جعل حكم في حقه واقعا.
ولكن قد عرفت أنه خلاف مقتضيات أدلة الطرق واطلاقات الأحكام الواقعية علاوة عما ورد من الأخبار المتواترة (6) على اشتراك أحكامه المجعولة بين العالم والجاهل. وعليه فينحصر أمر التصويب بخصوص الأحكام الظاهرية التي هي مفاد أدلتها شرعية أو عقلية.
ثم إن في عمل المجتهد بما استنبطه - على [الطريقة] المعروفة - لا يعتبر أزيد من شرائط تكليفه واجتهاده بلا لزوم عدالة.
وأما قضاؤه وحجية فتواه في حق غيره فلا إشكال في اعتبار العدالة عندهم.
ويدل عليه ما ورد (7) من ردعهم عن قضاوة العامة بالتعبير عنهم ب " هؤلاء الفسقة "، الظاهرة في دخل مثل تلك الجهة في مانعيته عن جواز القضاوة.
وعلى الثاني بعدم الفصل بين القضاوة والفتوى في تلك الجهات. وربما يشعر [به] ما في بعض الروايات (8) " أن للعوام أن يقلدوا من كان تاركا لهواه مطيعا لأمر مولاه ".
ولكن في دلالته على المدعى نظر، لأن ظاهر صدره في مقام بيان حكم