وبعد لا يقتضي [مثل] هذا العلم أثرا بالنسبة إلى الطرف الآخر كما هو ظاهر.
وعليه فليس المقام بالنسبة إلى جميع أنحاء الطرق بل والأصول المثبتة إلا بمنوال واحد من كون الانحلال في الجميع حكميا لا حقيقيا.
وأما المقام الثاني: فلا شبهة في أن شرط الانحلال فعلية الطريق التفصيلي حين العلم الاجمالي كي به يخرج عن الاستقلال في الأثر. وحينئذ مجرد قيام طريق في زمان سابق [على] العلم الاجمالي مع عدم بقائه على طريقيته حال وجود العلم الاجمالي غير كاف في خروج العلم الاجمالي عن التأثير، من دون فرق بين قيام الطريق السابق على التكليف السابق الباقي إلى حين العلم الاجمالي بالتكليف الجديد أو بحدوث تكليف جديد حين وجود المعلوم بالإجمال، إذ مع عدم [بقاء] الطريق السابق على طريقيته حين العلم الاجمالي لا موجب لانقلاب العلم الاجمالي عن استقلاله في التأثير في متعلقه القابل للانطباق على طرف التكليف المحتمل الجديد.
وتوهم أن التكليف الجديد يتنجز فعلا بقيام الطريق عليه سابقا لا معنى له، إذ كل طريق إنما ينجز التكليف حين وجوده، ولا يصلح [لتنجيزه] ولو بعد انعدامه، خصوصا لو انقلب الطريق السابق [إلى] ضده أو نقيضه، وحينئذ لا يكفي مجرد سبق الطريق للانحلال.
كما أن لحوق الطريق زمانا، بل ورتبة أيضا لا يكفي لمنع تأثير العلم الاجمالي السابق الباقي فعلا عن المنجزية في طرفيه، إذ مع سبق الرتبة فالأمر واضح، لعدم صلاحية المتأخر رتبة للمنع عن تأثير السابق المقارن معه زمانا.
و [بهذا] البيان أيضا نلتزم بأن العلم بالملاقي والطرف لا يمنع تأثير العلم السابق عليه رتبة، فلا يبقى لهذا العلم اللاحق محل تأثير أصلا، وسيتضح توضيحه في محله إن شاء الله.