وحينئذ، ملخص معنى هذه الفقرة: أن الامتنان الوارد في مورد الفقرات التسع [اقتضى] لأن يرفع عن المكلف انشاء حكم حافظ للمرام الواقعي في ظرف الجهل به مع كمال تمكنه من ايجاده، لمحض الرحمة والرأفة.
ومقتضاه - حينئذ - نفي مضمون ما ورد من السنة على ايجاب الاحتياط، [بحمله] على الاستحباب. ويكفي [ذلك] ردا للأخباري.
وحينئذ، يكون هذا الحديث الشريف أتم دليل للقائل بالبراءة، قبال استدلال الأخباريين بالنصوص الآتية، كما لا يخفى.
ثم إنه كما أن إطلاقه يرفع الحكم النفسي، كذلك قابل لرفع الحكم الوضعي من الجزئية أو الشرطية، بعد كون أمر وضعهما ورفعهما بيده.
وحينئذ، فقد يتوهم صلاحيته لرفع الحكم المنسي أو [الجزئية] المنسية أيضا بعد إلزام العقل - في حال النسيان عنه - بإتيان البقية، إذ في رفعه يستكشف إنا رفع الأمر المتعلق بالإعادة، ففيه كمال المنة على العباد أيضا.
هذا.
ولكن فيه: أن ذلك يتم في صورة نظره إلى رفع المنسي مطلقا، ولو بلحاظ حال انقلابه إلى الالتفات، وإلا فلو كان الظاهر منه رفع المنسي ما دام النسيان، فلا يستكشف منه - حينئذ - إلا رفع ابقاء الأمر ما دام النسيان، وأما بعده فالمقتضي للتكليف من المصلحة موجب لإحداث التكليف بالإعادة بعد الانقلاب [إلى الالتفات].
ولذا نقول: إن مثل هذا الحديث الشريف لا يقتضي الاجزاء في فرض النسيان، فضلا عن فرض الجهل غير الناظر إلى رفع الواقع أصلا.
ثم على فرض الإطلاق: ففي شمول الحديث نسيان الجزء وجه، إذ مرجع نسيانه وإن كان نسيان ذاته لا [جزئه]، لكن لا بأس برفع الذات بلحاظ حكمه،