التنزيلي المستفاد من نفس التنزيل، إذ بناء على التحقيق من كون مفاد التنزيل في أمثال المقام هو البناء على وجود الأثر لا جعله حقيقة لا يكون التنزيل إلا منتجا لوجوب شئ ادعاء لا حقيقة، وعلى مثل هذا الوجوب أيضا لا [تكاد تترتب] الآثار العقلية المترتبة على الوجوب الحقيقي مثل حرمة الضد ووجوب مقدمته أو وجوب امتثاله، وإنما هذه الآثار مترتبة على الأمر الحقيقي بالبناء على الوجوب لا على الوجوب البنائي الذي هو نتيجة التنزيلات بلحاظ الأعمال. نعم بناء على كون التنزيل بلحاظ جعل المماثل حقيقة أمكن التفرقة بينهما بما ذكرنا، إلا أنه في غاية السخافة كما هو ظاهر، والله العالم.
ثم إن المدار في الأثر المصحح للتنزيل - عملا كان أو حكما شرعيا - هو الأثر الثابت حين توجه الخطاب إلى المكلف، إذ هذا الحين حين الأمر بالتعبد بلحاظ الأثر العملي أو الشرعي، أعم من أن يكون الخطاب متوجها إليه حين اليقين بالحدوث بلحاظ بقائه فيما بعد، أو حين الشك في بقائه، وعلى أي حال المدار في الأثر في المقام هو أثر بقاء الشئ، لأنه ظرف التنزيل وجودا أو عدما.
واما الحدوث المتيقن فهو خارج عن طرفي التنزيل رأسا، إذ تمام النظر في باب الاستصحاب إلى تنزيل لإبقاء الشئ منزلة بقائه، وفي مثل هذا التنزيل لا بد وأن يلاحظ أثر البقاء، فأثر الحدوث أجنبي عن هذا التنزيل جدا، ولذا يكتفى في صحة الاستصحاب على مجرد ترتب العمل على بقائه بلا احتياج إلى وجود أثر شرعي أو عملي على حدوثه، ووجهه هو الذي أشرنا إليه والله العالم.
[10 - جريان الاستصحاب في الحادث المشكوك زمان حدوثه] ومنها: ان الاستصحاب كما يجري في صورة الشك في أصل حدوث الشئ