نقض أحد اليقينين باليقين [بالخلاف] بنحو الاجمال.
ويمكن أن يقال - في هذه الجهة - إن ما أفيد كذلك على [فرض كون] وجوب النقض باليقين مطلقا حتى في مورد لا يلزم من جريانهما طرح ونقض عملي، وإلا فاطلاق الدليل قاصر الشمول لمثل المورد، فيبقى اطلاق الصدر شاملا لكلا الشكين.
ثم إن في المقام بعض أمارات أخرى ربما يستشكل في تقديمها عليه، وإنما الاشكال في وجه التقديم من انه بمناط الحكومة أو التخصيص أو الورود؟ وذلك مثل اليد والسوق وأصالة الصحة في فعل الغير.
وحيث إن منشأ الاختلاف في وجه التقديم في الأمور المذكورة من جهة اختلاف النظر في مفاد أدلتها من كونها ناظرة إلى تتميم الكشف أو حكما تعبديا في ظرف الشك بالواقع واستتاره، فينبغي صرف عنان الكلام إلى بيان أدلتها وشرح مفادها كي ببركته يتضح المرام في مثل المقام.
أقول: أما اليد فعمدة ما يتمسكون به قوله: " لولاه لما كان للمسلمين " (1) الظاهر في مقام تقرير بنائهم وسيرتهم على ترتيب أثر الملكية على ما في اليد، وهذا المقدار كما يناسب تعميم الكشف يناسب التعبد في ظرف الشك به أيضا، وإن كان الانصاف أن بناء العقلاء في باب اليد على الظهور الناشئ من الغلبة، وان بناءهم في العمل بها بملاحظة [كشفها] ومثل هذا المعنى يناسب الأمارة المقتضية للحكومة على الاستصحاب، وعليه فلا يكون تقديم البينة [عليها] من باب الحكومة بل إنما هو من جهة ضعف [كشفها] عن كشف [البينة لأنها] في الحقيقة من باب الإلحاق بالأعم الأغلب الذي يترتب على الأمور الحدسية،