ونتيجته - أيضا - عدم وجوب إعادته.
إلا أن تمام الكلام فيه في [إطلاقه] لحال انقلابه إلى الالتفات. كما أشرنا فتدبر.
لا يقال: إن سوق النص المزبور، في مقام الامتنان، يقتضي حمل الرفع، في هذه الفقرة، على الإطلاق، وإلا فعلى فرض الاختصاص بحال النسيان فلا امتنان فيه، لأن العقل - أيضا - مستقل برفعه.
لأنه يقال: ما أفيد كذلك لو أريد من رفع النسيان خصوص ما كان بغير اختياره، وإلا فمع تمكنه من حفظه فالعقل لا يحكم برفعه، ولو لسوء اختياره السابق. وحينئذ، ففي رفعه من الشرع - حينئذ - كمال امتنان فيه.
نعم لا بد من تقييده أيضا بصورة كون حفظه حرجيا، كي لا يرد عليه - أيضا - بمنع شمول الحديث للمقدم على [التفويت] بسوء اختياره السابق، لأنه أيضا خلاف سوق الحديث من كونه في مقام رفع ما في وضعه خلاف امتنان، ولذا لا يشمل المقدم على [التفويت] في جميع الفقرات الأخر.
ومن هذا البيان ظهر دفع شبهة أخرى و [هي]: أن ظاهر النص رفع الحكم في ظرف النسيان، وهو في رتبة متأخرة عن الواقع، كالالتفات [إليه]. ومن المعلوم أن في هذا الظرف لا يعقل جعل مولوي مماثل للواقع، فأي شئ مرفوع في هذه الرتبة؟
وتوضيح الدفع: أنه لوجوب حفظ الالتفات بمقدماته ربما ينتهي الأمر إلى وجوب عقلي في هذه المرتبة، وحيث [إن] أمر رفع هذا الوجوب ووضعه بيده - ولو بايجابه التحفظ وعدمه - فيصلح هذا الوجوب للرفع برفع منشئه.
ومما ذكرنا ظهر الحال - أيضا - في رفع ما لا يطاق، إذ مرجع رفعه إلى عدم وجوب [حفظه] بمقدماته عند البلوغ إلى حد الحرج، فكان الحديث من هذه