الضرر الفعلي الوارد عليهم لا على نوعهم وإن يكن بالنسبة إلى بعض أشخاصهم فعليا.
ثم إن هذه الجهة أيضا مبنية على كون هذا العنوان مأخوذا في حيز الخطاب بنحو الموضوعية للحكم أو بنحو العلية، وإلا فربما يكون حكمه غير سار في جميع موارد الحكم ولو في حق النوع فضلا عن الشخص قبال العلية المقتضية للسريان في الموارد حسب الملازمة بين العلة ومعلولها. وحينئذ ربما يشكل تمييز موارد العلية عن الحكمة، ولا غرو في دعوى أن ظاهر التعليل هو العلية وان الحكمة تحتاج إلى قرينة من الخارج، ولا مجال للتشبث باطلاق الحكم حتى في صور فقد هذا العنوان لاثبات كونه حكمة، إذ ظهور العلية حاكم على إطلاق الحكم المعلل به، ولذا ترى ديدنهم على تضييق دائرة الحكم أو توسعته من قبل ضيق العلة و [سعتها] دون العكس.
نعم في مقام تشريع الأحكام وبيان جعلها بنحو الاهمال لو علل بجهة أمكن منع استفادة العلية من مثله، إذ ظهور حاله في كونه في مقام إهمال الجعل والمجعول يمنع عن الأخذ باطلاق كلامه بنحو يستفاد منه بيان علة تشريعه، بل لهذا المقام كمال المناسبة مع كون العلل المذكورة حكمة. فعليك بالتدبر التام في أمثال المقام كي تمتاز هذه مع كونه في مقام بيان الأحكام وشرع الحلال والحرام.
وعلى أي حال مرحلة هذه القاعدة أجنبية عن هذه الورطة، بل ظاهر العموم - بملاحظة أخذ عنوان الضرر موضوع الحكم بنفيه مع إلقاء هذا الخطاب إلى أشخاص الأمة - كون المدار فيه على الضرر الشخصي، كما هو ظاهر.
[الشك في الضرر شبهة مصداقية] التنبيه الثالث: ان الضرر عند الشك [فيه] من الشبهات المصداقية المقتضية لعدم ترتب حكم عليه من حرمة أو غيره سواء في المضار النفسية أو غيرها، كما